باب القول في بني هاشم هل تحل لهم الصدقة
  تدفعوا ذلك إلا إلى يد الفقير والمسكين من إخوانكم، ولا تدفعوه إلى أحد يخدعكم عنه، ويأكله هو وولده وعياله، كما يفعل الرجل الخداع الذي تعرفونه، ولا يدفع رجل زكاته وعشره إلى أحد يخدعه عنه، ولكن من يد صاحب العشر والزكاة والصدقة إلى يد محتاج فقير، أو من يد من هو موثوق به في دينه، فإن أنتم لم تفعلوا رحمكم الله في ترك إخراج عشوركم، وزكاتكم - كنتم عند الله خونة كافرين، ولم(١) تكونوا عنده سبحانه من المؤمنين.
  واعلموا ثم اعلموا، وافهموا ثم افهموا، أن العشور والزكوات لا تحل لأحد من أهل بيت محمد، ولا ولد فاطمة، ولا آل علي $، وأنها عليهم محرمة، لا يجهل أحدٌ ذلك من أهل الإسلام كلهم، ولا تجهله الشيعة، فمن برّ أحداً من آل محمد $ بدينار أو درهم أو ثوب، أو أقل أو أكثر، أو برهم من كفارة يمين، أو من زكاة أو من عشر أو صدقة، أو صرف إلى برهم شيئاً، أو وصية من حجة أوصى بها مريض من حجة مات ببلده، وقد كان وجب عليه الحج من بلده فتغافل عن فريضة الله وعطلها حتى هجم عليه موته وأجله، وقد فرط في حج بيت ربه، فأوصى بحجة يحج عنه بالنفقة التي أوصى بها، فالواجب عليه أو على من صارت وصيته إليه أن يحج بتلك الحجة من البلد الذي مات فيه، وقد قصر من الحج فيما أوجب الله عليه، لا يجوز لأحد أن يجوِّز للوصي، وقد مات الميت الذي قصر في حجة الإسلام بطبرستان، فيقول للوصي الجاهل القليل الورع العمي: اصرف بعض هذه الحجة الموصى بها أن يحج الحاج عن الميت من طبرستان، ويأمر الوصي بجهله وقلة ورعه ودينه أن يدفع بعض هذه النفقة ليبر به أحداً من آل محمد $، ويأخذ بعض النفقة فيحج بها من الكوفة أو المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا يحلّ أن يجعل شيئاً من هذه
(١) في الأصل: ولا.