باب القول في بني هاشم هل تحل لهم الصدقة
  الحجة التي أوصى بها الميت أن يحج بها عنه من بلده الذي مات فيه فجعل الحجة من المدينة أو الكوفة، وهذا حرام ممن أشار به على الوصي، ولا يحل ما نقص من هذه النفقة في الحج عن الميت من بلده الذي مات فيه، فيجعل براً لآل محمد $؛ لأن هذا عليه حرام غير حلال من خلط هذا النقصان الذي نقص من النفقة التي(١) أوصى بها الميت في الحج عنه من بلده، والموضع الذي قبض فيه عن أداء فرض الله عليه حتى هجم عليه موته.
  فمن نقص هذه النفقة وصير منها شيئاً في بر آل محمد وولد فاطمة $، فقد فعل ما حرم الله ذو الجلال والإكرام، وأهدى من هذه النفقة التي خان الله فيها من ظنه ووسع هذا من لا ورع له ولا دين، ولا معرفة بالله ولا يقين، وحرام على جميع آل محمد $ - الغني والفقير منهم - أن يقبل من هذا درهماً واحداً، كبر أو صغر، ولا حبة من فضة، ولا بقيراط، ومن فعل هذا من أحد من آل محمد فعل ما لا يحل له؛ لأن هذا محرم عليهم كتحريم لحم الخنزير والدم والميتة؛ لأن النفقة التي أوصى بها الميت يحج بها لا يحل أن يخان الله فيها، فيجعل حجة مدنية أو كوفية.
  فالله الله، احذروا قول جاهل عمي يجرِّيكم على خيانة هذه النفقة فينقصها(٢)، ويجعلها نفقة لمن يحج من الكوفة أو المدينة(٣) فتهلكوا، واسألوا أهل بيت نبيكم فيما اشتبه عليكم من أمر دينكم، وأن لا يقبل أحدكم قول بعض في هذا ومثله، ولكن ليرجع وليسأل فيما اشتبه عليه من هذا ومثله مَن جعلهم الله معدنه وموضعه من أهل الذكر؛ يقول ø: {فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣}[النحل].
(١) في الأصل: الذي. وما أثبتناه من مجموع الإمام محمد بن القاسم # المطبوع.
(٢) في مجموع الإمام محمد بن القاسم # المطبوع: فيبعضها.
(٣) في الأصل: والمدينة. وما أثبتناه من مجموع الإمام محمد بن القاسم # المطبوع.