باب القول في الأسوار والأبوال
  ثوبك، إلا الخيل العراب، فإنه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها، ورجيع الحمر وأبوالها. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأخبرنا أبو عبدالله محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي، عن محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن علي #: في الإبل والبقر والغنم وكل شيء يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها، ويصيب ثوبك. انتهى.
  الرجال: أما محمد بن عثمان النقاش فقال في الجداول: محمد بن عثمان بن سعيد النقاش أبو عبدالله، عن الناصر للحق، وعنه الأخوان. انتهى.
  قلت: المشهور أنه من رجال الشيعة الثقات والله أعلم، وكيف لا يكون كذلك؟! وأستاذه إمام، وتلميذه إمام.
  وأما الناصر فلا حاجة إلى الترجمة عنه؛ لكونه أشهر من أن يترجم عنه.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (رأيت رسول الله ÷ وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض، ثم صلى ولم يحدث وضوءاً ولم يغسل قدماً). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (رأيت رسول الله ÷ وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض وصلى، ولم يحدث وضوء ولم يغسل قدماً). انتهى.
  · الجامع الكافي: وعن علي صلى الله عليه قال: (رأيت رسول الله ÷ وطئ بعر بعير رطب فمسحه بالأرض ثم صلى ولم يغسل قدماً). انتهى.
  الرجال: أما صاحب الجامع الكافي فقال في الجداول: محمد بن علي بن الحسن