الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض

صفحة 95 - الجزء 2

  وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعنه طاووس، وآخرون، عداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج به الأربعة إلا الترمذي. انتهى.

  · الأمير الحسين # في الشفاء: وأما زكاة بعضهم لبعض، فذكر الناصر لدين الله أحمد بن الهادي في جوابه للقاسم بن محمد بن القاضي، وقد سأله عن زكاة الطالبيين هل تجوز لبعضهم من بعض أو لا؟ فأجابه الناصر لدين الله بما لفظه: الذي سمعنا من آبائنا À أن صدقات آل رسول الله ÷ تجوز لهم، ولضعفائهم، وفقرائهم، ومساكينهم دون كل أحد. قال: وهو عندي كذلك، والله الموفق للصواب.

  وذكر في بعض نسخ الوافي⁣(⁣١) عن علي #: أنه يجوز صدقات آل محمد صلى الله عليه وعليهم بعضهم لبعض.

  وذكر مثله عن زيد بن علي، ومحمد بن يحيى بن الهادي $.

  وحمله القاضي زيد على صدقات النفل، وكلامهم يدلّ بحقيقته على خلاف حمله، وهو جواز صرف زكوات بعضهم لبعض، ومثله نص القاسم بن علي في كتاب التفريع.

  والأولى عندنا تحريم الزكاة أجمع على بني هاشم، سواء كانت الزكاة منهم أو من غيرهم؛ لعموم الأخبار، وهو يجب إجراؤها على عمومها إلا بمخصِّص، ولا مخصِّص لما هنا، فوجب إجراؤه على عمومه.

  · قال الأمير صلاح - وهو المتمم للشفاء في حاشيته على ما ذكره الأمير الحسين من دعوى عدم المخصص - ما لفظه: وأقول: إن العمومات التي تقدمت مخصوصة بما رواه سادات آل أبي طالب، عن زين العابدين، عن العباس بن عبدالمطلب: أنه قال: يا رسول الله، إنك حرّمت علينا صدقات


(١) هو لعلي بن بلال |. (من هامش الأصل).