باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  الناس فهل يحلّ صدقات بعضنا لبعض؟ فقال: «نعم».
  وهذا الحديث يشهد بما ذكره زيد بن علي وأحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى وأبوالعباس، وهو الذي رواه أحمد بن يحيى عن آبائه، وهو قول حيّ الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى قدس الله روحه، وولده محمد بن المطهر، وقد روى ذلك لي الثقة عن حي الإمام الناصر للحق شرف الدين طود العترة، وأنه فعله، ولا أدري هل ذلك منه متقدّم على هذا القول أو متأخّر. انتهى.
  · الحاكم في معرفة أصول الحديث: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن أخي طاهر العقيقي، حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه: أن العباس، قال: يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحلّ لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: «نعم».
  قال الحاكم: قال الحسين: فرأيت مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء إذا كان في المسجد إذا كان لبعض بني هاشم، ويكرهونه ما لم يكن لبني هاشم. انتهى.
  الرجال: أما الحاكم: فهو أبو عبدالله صاحب المستدرك، على الصحيحين، قال في الجداول: محمد بن عبدالله بن محمد الضبي النيسابوري الحافظ أبو عبدالله الحاكم المعروف بابن البيع صاحب المستدرك، روى عن خلائق عظيمة تزيد على ألفي شيخ، وتفقه على أبي الوليد النيسابوري، وعنه أمم، منهم البيهقي، وروى عنه كتبه جميعها ما بين سماع وإجازة أبو بكر بن خلف، وعلي بن الحسن الواحدي، وروى عنه أبو يعلى الحافظ.
  قال الأسنوي: كان فقيها حافظاً ثقة حجة إلا أنه كان يميل إلى التشيع، وأثنى عليه عبد الغافر غاية الثناء، وقال أبو إسماعيل الأنصاري: هو إمام ثقة في