الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض

صفحة 107 - الجزء 2

  من الآباء الطاهرين، أعاد الله من بركاتهم. انتهى كلام السيد |(⁣١).

  وهذا القول هو الذي نصره الإمام شرف الدين، وهو مروي عن الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود المؤيدي، أعاد الله من بركاتهم.

  ويؤيده من النظر أن الألف واللام في الناس من قوله: «غسالة أوساخ الناس» لا تخلو: إما أن تكون للجنس أو للعهد، إن كانت للجنس فالمتكلم لا يدخل في عموم لفظ الناس عند أكثر الأصوليين، أو للعهد فيكون قوله: «لا تحل الصدقة» أي الصدقة المحرمة، وهي صدقة من عداهم، والله أعلم.

  نعم، واطلعنا - بعد رقم هذا - على موضوع للإمام المنصور بالله محمد بن علي السراجي #، جعل فيه لبعض أشراف يَنْد من أولاد الهادي # نصف زكاتهم. وفيه: أنه يقول: يصرفها من بعضهم في بعض.

  نعم، وأما الاحتياط في الدين، والذي تقضي به الفتوى، فهو تجنب ذلك؛ لما ورد فيه من التشديد، وأن الأصل في العمومات بقاء عمومه، ولجواز أن يحمل ما ورد من بعضهم من بعض على صدقات النفل، كما تؤول به كلام⁣(⁣٢) الناصر الأطروش #، والله سبحانه يقول: {فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨}⁣[الزمر]، والنبي ÷ يقول فيما روى عنه سبطه الحسن بن علي #: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، ولغناهم عنه شرعاً؛ بما نبه عليه الشارع في قوله: «وعوضهم عنها سهماً من الخمس»؛ ولتنزيهه ÷ لهم عن غسالة أوساخ


(١) قال السيد داود بن الهادي |: وروى في حواشي الفصول، وروى صاحب كتاب أصول الحديث: حديث العباس في جواز ذلك، عن زهاء مائتي رجل وامرأة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، منهم ثلاثة وعشرون من أهل البيت $ منهم الأربعة المعصومون. تمت. من خط السيد داود |. (من هامش الأصل).

(٢) لم يسبق ذكر للإمام الناصر الأطروش، ولعلّ الصواب في العبارة أن تكون بلفظ (كما تأول به الناصر للحق)، والناصر للحق: هو الأمير الحسين بن محمد # كما تقدم والله أعلم. (مؤلف).