باب القول في صدقة بني هاشم هل تحل من بعضهم لبعض
  الإمام القاسم بن علي العياني، وولده الحسين، والإمام المطهر بن يحيى وولده محمد بن المطهر على جميعهم السلام، وقد روى الإمام المطهر إجماع العترة كما سبق، وهو مذهب الإمامية قاطبة.
  ولنذكر كتاباً كتبه بعض سادات علماء آل محمد إلى أحد قراباته ذكره في صدر الكتاب، وهو السيد العلامة إبراهيم بن محمد الوزير مصنّف كتاب الهداية في الفروع، والفصول اللؤلؤية في أصول الفقه، وكتاب علوم الحديث، وغيرهما(١):
  وبعد، فذكر الولد أحمد ما همّ به أبقاه الله من صرف المقيصة(٢) وسكر دانة(٣) إلى السيد المقام الشريف عزالدين محمد بن يحيى، وأنه دخل في الخاطر الكريم شيء من ذلك، وتعلم - بسلامتك - أنا نعتقد أن صرف زكاة بني هاشم إلى بني هاشم من أفضل القرب إلى الله، وقد حكى الإمام المطهر بن يحيى أنه إجماع أهل البيت $، ورواه عن السلسلة الذهبية الأئمة الاثني عشر، وعن زيد بن علي، وابني الهادي، وحكاه صاحب المجموع عن الهادي #، والقاسم بن علي، وابنه، وغيرهم، ونصوا على ذلك في مصنفاتهم وغيرها، ومن اقتفى آثارهم وعمل بمذهبهم فقد اقتفى الصواب، وعمل بمقتضى السنة والكتاب، وهذا السيد من صالحي العترة، ومن عيون الأسرة، ونقلة الكتاب العزيز، وهو أولى وأقدم من غيره، فلا يدخل في الخاطر شك من ذلك، ولا أرى لمثلكم - متع الله بحياتكم - السلوك في غير هذه المسالك، جعل الله ذلك مقروناً باليمن والبركة، والكتاب لا يحتاج إلى جواب، وإنما القصد التعريف بمذهب السلف
(١) كذا في الأصل. ولعلّ الصواب: غيرها.
(٢) موضع. (من هامش الأصل).
(٣) موضع. (من هامش الأصل).