الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الفقير وكم يعطى من الزكاة

صفحة 109 - الجزء 2

  وروى محمد بإسناده عن علي # مثل ذلك. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يأخذ من الصدقة من كان في ملكه ما تجب فيه الصدقة من أي الأصناف كان طعاماً أو نقداً، أو ماشية، أو عرضاً إذا كان مستغنياً عن ذلك العرض، ويأخذ من الصدقة من كانت له غلة لا تجب عليه فيها صدقة، وذلك أن تكون أقل من الخمسة الأوسق، فله أن يأخذ من الزكاة، فإن جاءت غلته بخمسة أوسق، فكان يخشى أن تفنى غلته، أو كان يوقن أنها لا تكفيه وعياله سنتهم، فلا يأخذ من الزكاة شيئاً. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد - في رواية ابنه عنه -: لا أرى سبيل الصدقات في جميع الوجوه إلا واحداً، ولا أرى الرواية الصحيحة الموافقة للإجماع والكتاب إلّا على أن الصدقة لا تحل لغني، ورأيتهم مجمعين على أن من كان له مسكن يسكنه، وخادم يخدمه، ومتاع بيت لا غنى به عنه فالصدقة له حلال، ولا يجوز له أن يأخذ من الصدقة في هذه الحال ما يجب في مثله الصدقة، ولا يعطى من الصدقة من كان في يديه من الطعام ما يجب فيه الصدقة، ويبلغ خمسة أوساق، فإذا لم يكن في يديه ما يبلغ خمسة أوساق من صنف واحد أعطي من الصدقة.

  قلت: وكلام أحمد بن عيسى هذا في الأمالي بلفظه.

  وقال القاسم #: روي عن النبي ÷ أنه قال: «من سأل وله ما يغنيه، جاءت خدوشاً في وجهه يوم القيامة» قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب».

  وقيل للقاسم #: إنهم يقولون: من له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب لا تحل له الزكاة؟ فقال: يعني به المسألة، وقد روي ذلك عن علي #. انتهى. ومثله عن القاسم في الأمالي.