الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الفقير وكم يعطى من الزكاة

صفحة 110 - الجزء 2

  · وفيه: وقال الحسن بن يحيى #: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ولا لذي مِرَّة سوي» يعني: إذا كان صحيحاً قوياً، ومن لم يكن له خمسون درهماً يحول عليها الحول حل له أخذ الزكاة.

  وقال محمد: ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «من سأل عن غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خدوش أو شين» قيل: يا رسول الله، وماذا يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب». انتهى.

  قلت: ومثل كلام أحمد بن عيسى والقاسم بن إبراهيم ومحمد بن منصور ¤ في أمالي أحمد بن عيسى @.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز لفقير ولا محتاج أن يأخذ من الصدقة ما يجب في مثله الصدقة، ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته، وكثرة عياله، وإن كان فرداً برأسه أخذ خمسين درهماً، أو قيمتها من سائر الأشياء، وإن كان ذا عيال فأخذ نقداً ذهباً أخذ تسعة عشر مثقالاً، وإن أخذ فضة أخذ مائتي درهم إلا خمسة دراهم، وإن أخذ مكيلاً أخذ خمسة أوسق إلا ثلث وسق، وإن أخذ إبلاً أخذ منها أربعاً، وإن أخذ بقراً أخذ منها تسعاً وعشرين بقرة، وإن أخذ غنماً أخذ تسعاً وثلاثين شاة، وإن أخذ شيئاً من ثمار عضاة الأرض من رمانها أو تفاحها أو غير ذلك من ثمارها أخذ ما يساوي مائتي درهم إلا خمسة دراهم. انتهى.