الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب صدقة الفطر

صفحة 125 - الجزء 2

  في هذا الإسناد أبو ضمرة: وهو أنس بن عياض الليثي، وقد مرّ الكلام عليه، وهو من رجال الشيعة ¥.

  · الجامع الكافي: وروى محمد عن النبي ÷ أنه قال: «صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر أو عبد، وعلى من تمونون».

  وعن علي #: قال: زكاة الفطر على من جرت عليه نفقته. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ على كل صغير وكبير، حر أو عبد ممن تمونون، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير على كل إنسان. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: زكاة الفطرة تجب على كل عَيِّل من عيال⁣(⁣١) من كان من المسلمين يجد السبيل إليها، وهي شيء جعله رسول الله ÷ وفرضه على المسلمين، وأمرهم بأدائه في يوم فطرهم؛ شكراً لله على ما منَّ به عليهم من تبليغهم لاستتمام ما فرض الله عليهم من صومهم، وتزكية لما تقدم في شهرهم من عملهم، ونظراً منه ÷ لفقرائهم وأغنيائهم في مثل ذلك اليوم العظيم، والعيد الشريف الكريم، فأراد ÷ أن يصيب الأغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أجراً عند رب العالمين بما يطعمون من الطعام، ويوسعون به على ضعفة الأنام، وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء، كما يتسع أهل الأموال في فضل أموالهم، ففسح ÷ بذلك للمساكين والمعسرين حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة منال المتوسعين، رحمة منه ÷ للعباد، وإصلاحاً بذلك في البلاد. انتهى.


(١) عِيالُ الرجل: مَنْ يعوله، وواحد العيال: عَيِّل كَجَيِّد. (مختار الصحاح).