الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب صدقة الفطر

صفحة 126 - الجزء 2

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى محمد بن منصور بإسناده، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ على كل صغير أو كبير، حر أو عبد [ذكر أو أنثى]⁣(⁣١) ممن تمونون، صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير على كل إنسان.

  · وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً». انتهى.

  · وفيه: والأصل فيه حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على الرجل المسلم يخرجها عن نفسه، وعمن هو في عياله صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، ذكراً أو أنثى».

  · وحديث جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر على كل صغير وكبير، وحر وعبد، ذكر أو أنثى ممن تمونون. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: لا خلاف في وجوبها على المسلم على الجملة.

  · وفيه: والمستحب أن يخرجها مما يأكله ويقتاته، إلا أن يعدل عنه⁣(⁣٢) إلى ما هو أعلى منه، ولا خلاف أنه إذا أخرج مما يأكله فإنه يجزي، وكذلك إذا عدل من الأدنى إلى الأعلى فإنه يجوز بالإجماع، والأحب أن لا يعدل إلى الأدنى؛ لأنه أدخل في المواساة، والأخذ بالأفضل، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: ولا خلاف في جواز إخراجها في أول النهار يوم العيد.

  · وفيه: فإن مضى عنه يوم الفطر، وهو لا يلزمه صدقة الفطر لإعدامه، ثم أيسر في اليوم الثاني لم يلزمه إخراجها، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيمن أيسر يوم الفطر.

  · وفيه: ولا يجب إخراجها عن الجنين، وهو قول أبي حنيفة، ولا خلاف فيه. انتهى.


(١) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.

(٢) في الأصل: منه، وما أثبتناه من نسخة مخطوطة.