الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في فضل الصدقة والضيافة واصطناع المعروف

صفحة 137 - الجزء 2

  الفصوص والزمرد، جميع ذلك منصوص عليه في المنتخب. ونص في الأحكام على إيجاب الخمس في الدر والؤلؤ وما يخرج من معادن الذهب والفضة، والأصل في ذلك الحديث المشهور عن النبي ÷ أنه قال: «في الركاز الخمس»، وقد ثبت أن الركاز اسم للمعدن كما أنه اسم للمال المدفون. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: والركاز: هو الكنز العادي من ضرب الأعاجم من الذهب والفضة يصيبه الرجل في ملكه أو ملك غيره، فأربعة أخماسه لمن وجده، وخمس للإمام، هذا في كتاب الزكاة. انتهى.

  · وفيه: - أي في الجامع الكافي -: روى محمد، عن علي صلى الله عليه، وعن ابن عمر، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، والشافعي أنهم قالوا: في الؤلؤ والعنبر الخمس.

  قال محمد: والناس على أن الخمس يجب فيما خرج من معادن الذهب والفضة، قلّ ذلك أو كثر. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «العجماء جبار، والبئر جبار، والهدم جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس». انتهى.

  · الجامع الكافي: وقال محمد: أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في جميع ما غنمه المسلمون من أموال المشركين بالسيف عنوة. انتهى.