باب القول في فضل الصدقة والضيافة واصطناع المعروف
  الفصوص والزمرد، جميع ذلك منصوص عليه في المنتخب. ونص في الأحكام على إيجاب الخمس في الدر والؤلؤ وما يخرج من معادن الذهب والفضة، والأصل في ذلك الحديث المشهور عن النبي ÷ أنه قال: «في الركاز الخمس»، وقد ثبت أن الركاز اسم للمعدن كما أنه اسم للمال المدفون. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: والركاز: هو الكنز العادي من ضرب الأعاجم من الذهب والفضة يصيبه الرجل في ملكه أو ملك غيره، فأربعة أخماسه لمن وجده، وخمس للإمام، هذا في كتاب الزكاة. انتهى.
  · وفيه: - أي في الجامع الكافي -: روى محمد، عن علي صلى الله عليه، وعن ابن عمر، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، والشافعي أنهم قالوا: في الؤلؤ والعنبر الخمس.
  قال محمد: والناس على أن الخمس يجب فيما خرج من معادن الذهب والفضة، قلّ ذلك أو كثر. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «العجماء جبار، والبئر جبار، والهدم جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «في الركاز الخمس». انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال محمد: أجمع أهل العلم على أن الخمس يجب في جميع ما غنمه المسلمون من أموال المشركين بالسيف عنوة. انتهى.