باب القول في فضل الصدقة والضيافة واصطناع المعروف
  · القاضي زيد في الشرح: الخمس واجب في كل ما يغنم، ولا خلاف فيه على الجملة.
  · وفيه: وما يغنم من أموال أهل الحرب فإنه يخمس، ولا خلاف فيه.
  · وفيه: وكذا ما يوجد من الركاز، وهي كنوز الجاهلية، وهذا مما لا خلاف فيه إلا ما يحكى عن الشافعي في أحد(١) قوليه: أنه إن وجده في دار نفسه فإنه يكون له ولا خمس عليه.
  · وفيه: قال القاسم # فيمن دخل دار الحرب من المسلمين فوجد فيها الطعام، والعلف، إن ذلك مما سهل فيه، فيجوز له تناوله من غير إخراج الخمس.
  قال السيد أبو طالب [¥](٢): وهذا مما لا خلاف فيه. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه خمس ما حواه عسكر أهل النهروان، وأهل البصرة، ولم يعترض ما سوى ذلك. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: واختلفوا في الفيء، فقال بعضهم: يخمس الفيء كما تخمس الغنيمة، واحتجوا في ذلك بقوله ø: {مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ...} الآية [الحشر: ٧]، فأوجب فيه ما أوجب في الغنيمة.
  وروى بإسناده: أن النبي ÷ افتتح خيبر عنوة فقسمها بين المسلمين، وخمّسها. انتهى.
(١) في الأصل: وأحد. وما أثبتناه من نسخة لشرح القاضي زيد | مخطوطة.
(٢) زيادة من نسخة مخطوطة.