الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قسمة الخمس

صفحة 140 - الجزء 2

  أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي ÷: «إنهم لن يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب كهاتين» ثم شبك بين أصابعه.

  فلذلك قلنا: إنه لا يجوز أن يقسم على غير هؤلاء الأربعة بطون؛ لأن رسول الله ÷ لم يذكر أنه قسم لغيرهم، إلا أن يكون بني المطلب، فقد يمكن أن يكون قسم لبني المطلب عطاء منه ÷ لهم، وهبة وشكراً على ما كان من قديم فعلهم وصبرهم معه واجتهادهم، لا على أنه سهم لهم فيه، والإمام في ذلك موفق ينظر فيه بنور الله وتسديده.

  · قال يحيى بن الحسين ~: وإنما يجب ما ذكر الله من سدس خمس الغنيمة لمن سماه الله من قربى آل الرسول، وهم هؤلاء الأربعة بطون الذين سميناهم؛ إذا كانوا للحق كلهم تابعين، ولإمام المسلمين ناصرين، سامعين مطيعين، مواسين صابرين، موالين للحق والمحقين، معادين للباطل والمبطلين، فأما من كان من هؤلاء كلهم غير متبع ولا مجتهد، وكان عانداً عن الصدق، منحرفاً عن إمام الحق، فلا حق له في ذلك، ولا نصيب له مع أولئك، إلا أن يتوب إلى الله من خطيئته، ويظهر للإمام ما أحدث من توبته، فيكون له إن كان منه ذلك أسوة غيره من الرجال في حكم الله سبحانه وفي المال.

  وأما سهم اليتامى وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل، فإن يتامى آل رسول الله ÷، ومساكينهم، وابن سبيلهم أولى بذلك من غيرهم، فإذا لم يكن في آل رسوله ÷ يتيم، ولا مسكين، ولا ابن سبيل، رد ذلك على أقرب أبناء المهاجرين إلى رسول الله ÷، فكلما استغنى قوم أقرب إلى رسول الله ÷ من قوم، رد في قوم سواهم ممن هو أقرب إلى رسول الله ÷، فإذا استغنى أبناء المهاجرين من الأقرب فالأقرب من رسول رب العالمين، رد ذلك في الأنصار على قدر ما كان من منازل أوّليهم، واجتهادهم مع رسول الله