الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في قسمة الخمس

صفحة 141 - الجزء 2

  ÷، يبدأ منهم بأكثرهم اجتهاداً في الجهاد، والنصيحة لله ولرسوله، وللإسلام، فإذا استغنى عن ذلك الأنصار، رجع في سائر المسلمين من العرب وغيرهم، وكان ليتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم، ومن عَنَدَ من أبناء المهاجرين والأنصار، وسائر المسلمين عن الحق والمحقين، فناصب أو خالف، أو خذل إمام المؤمنين، لم يكن له في شيء من ذلك حق، كما لم يكن لمخالف آل رسول الله ÷ في ذلك حق، ولا في غيره.

  · قال يحيى بن الحسين ~: وإنما قلنا: إن يتامى آل رسول الله ÷ ومساكينهم، وأبناء سبيلهم أولى بما جعل الله لليتامى والمساكين وابن السبيل في الخمس من غيرهم؛ لأن يتامى غيرهم ومساكينهم وابن سبيلهم يأخذون مما يجبى من الأعشار والصدقات وهم لا يأخذون، وينالون من ذلك ما لا ينالون؛ فلذلك جعلناهم بسهام الخمس أولى من غيرهم ما كانوا إليه محتاجين، وكان فيهم مَنْ ذكر الله من اليتامى والمساكين وابن السبيل.

  وفي ذلك ما بلغنا عن علي بن الحسين بن علي $ أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ}⁣[الأنفال: ٤١]: هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا.

  وقلنا: إنهم إذا استغنوا عن ذلك رجع إلى الأقرب فالأقرب من أبناء المهاجرين تفضيلاً لمن فضل الله من قربى رسوله المهاجرين، وكذلك جعلنا ذلك من بعد أولئك للأنصار؛ لقدر اجتهادهم وسبقهم⁣(⁣١).

  وكذلك يجب على إمام المسلمين أن يعرف لذوي العناء في الإسلام موضع عنائهم، فإن ذلك أنفع في الدين، وأرجع على المسلمين.


(١) في الأحكام المطبوع: وصبرهم.