باب القول في قسمة الخمس
  وعنه الأعمش، وحجاج، والحكم بن عتيبة(١)، ومحمد بن أبي ليلى، وغيرهم، وثقه الأعمش، وحجاج، والعجلي، وأحمد، وقال النسائي: ليس به بأس، توفي بعد المائة، احتج به الأربعة إلا النسائي. انتهى.
  أخرج له المؤيد بالله، وأبو عبدالله العلوي، وهو عندي من ثقات محدثي الشيعة، وقد وثقه الأعمش، وحجاج بن أرطأة، وهما من ثقات محدثي الشيعة كما مر ذلك عن الجداول.
  وأما أبو اليقظان: فهو عثمان بن عمير، قال في الجداول: عثمان بن عمير المكي أبو اليقظان الكوفي، عن ابن أبي ليلى، وزاذان، وعدي بن ثابت، ومالك، وعنه الأعمش، وشريك، وحجاج، وأبو الجارود، والثوري، خرج مع النفس الرضية فأغاض النواصب، وتكلموا عليه، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، احتج به الأربعة. انتهى.
  أخرج له محمد، والمؤيد بالله، وأبو عبدالله العلوي.
  · الجامع الكافي: وروى محمد بأسانيده، عن عبدالله بن عبدالله قاضي الري، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً يقول: (ولاني رسول الله ÷ الحق الذي لنا من الخمس، فقسمته في حياته، ثم ولانيه أبو بكر، فقسمته في حياته، ثم ولانيه عمر، فقسمته في حياته، حتى كانت آخر سنة من سني عمر، فأتاه مال كثير، فقال: يا علي، هذا حقكم قد عرفناه لكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه، فقلت: إن بنا عنه غنىً، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده عليهم)، فقال العباس: لقد نزعت منّا شيئاً لا يرجع إلينا، قال علي: (فما دعاني إليه أحد حتى قمت مقامي هذا).
  · وفيه: قال محمد: أخبرنا محمد بن عمر، عن يحيى بن آدم، قال: وأخبرنا
(١) في نسخة من الجداول مخ: الحكم بن عيينة، ولعلّه الصواب كما في الطبقات.