باب القول في ذكر فدك
  غلّتها يومئذ ستة آلاف دينار، قال: وزاد عليها مثلها، وكان يرسل بها فيقسمها في ولد الحسن والحسين @ خاصة، للصغير والكبير.
  وروى محمد بإسناده عن أبي سعيد قال: لما نزلت: {فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ}[الروم: ٣٧] دعا رسول الله ÷ فاطمة فأعطاها فدك. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مرَّ الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: والأصل في هذا، ما صحّ بالأخبار المتواترة: أن فدك لما أجلي عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، صارت لرسول الله ÷. انتهى.
  · القاسم بن محمد # في الاعتصام: لا يختلف آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين، أن فدكاً مما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله ÷ ملكاً، وأن النبي ÷ أنحلها فاطمة &. انتهى.
  علي بن الحسين الزيدي | في المحيط بالإمامة: قالت الشيعة: أهل البيت بأجمعهم أن الفدك كانت لفاطمة &، وأن أبا بكر أخرجه من يدها، وأخطأ في ذلك. انتهى.
  · وفيه أيضاً: أخبرنا السيد الإمام أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسني #، قال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني ¥، قال: أخبرنا علي بن الحسن، قال: أخبرنا محمد بن عبدالعزيز، قال: أخبرنا حسن بن حسين العرني، قال: حدثني الحسين بن زيد بن علي، عن عبدالله بن الحسن: أنه أخرج وكيل فاطمة من فدك، وطلبها بالبيِّنة بعد شهر من موت الرسول ÷، فلما ورد وكيل فاطمة، وقال: أخرجني صاحب أبي بكر، صارت فاطمة & إلى أبي بكر، ومعها أم أيمن، ونسوة من قومها، فقالت: فدك