باب القول في الشهادة على رؤية الهلال
  يوماً، وصوموا الحادي وثلاثين».
  قال الحسن، ومحمد: والشهر يكون ثلاثين يوماً، ويكون تسعة وعشرين يوماً، ذكر ذلك عن النبي ÷.
  قال محمد: وذكر أنهم صاموا على عهد علي # ثمانية وعشرين يوماً، فأمرهم علي [#] فقضوا يوماً. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا الصيام إلى الليل). انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: فإن كان في السماء علة من سحاب أو غبار، أو ضباب أو غير ذلك من الأسباب، أوفيت أيام الصيام ثلاثين يوماً، وكذلك يروى عن رسول الله ÷ أنه قال: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً». يريد ÷ عدوا من يوم رأيتموه، وصح عندكم أنه قد أهل فيه.
  وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا»، ثم قال: «وهكذا قد يكون، وهكذا، وهكذا»، ثم نقص من أصابعه واحدة، وأشار في الأولى بكفيه جميعاً ثلاث مرات، وأشار في الثانية بكفيه ثلاث مرات، ونقص في الثالثة أصبعاً، فدل ذلك منه ÷ على أن الشهر قد يكون مرة ثلاثين يوماً سواء، ومرة تسعة وعشرين يوماً. انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف أن الهلال إذا ثبت إهلاله بالرؤية والمشاهدة وجب الصوم، وذلك لقوله ÷: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»؛ ولأن المشاهدة توجب علماً ضرورياً.
  ولا خلاف - أيضاً - أن هلاله إذا ثبت بالأخبار المتواترة برؤيته وجب