الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الشهادة على رؤية الهلال

صفحة 168 - الجزء 2

  الصوم؛ لأن الأخبار المتواترة توجب العلم كالمشاهدة⁣(⁣١).

  ولا خلاف أن هلال شوال إذا ثبت إهلاله بالشهادة، أو بالأخبار المتواترة برؤيته وجب الإفطار.

  · وفيه: ولا خلاف بين المسلمين أن وجوب الصوم والإفطار متعلق بتقدم الرؤية عليه، وإنما خالف فيه نفر ينتسبون⁣(⁣٢) إلى الشيعة، وهم جهال، فقالوا: إن الهلال إذا رؤي عشية يوم فذلك يوم من الشهر الجديد، ومن سبيل الإنسان أن يكون صائماً فيه إذا⁣(⁣٣) كان هلال رمضان، أو مفطراً فيه إن كان هلال شوال، وهذا خارج عن إجماع المسلمين، وليس يحفظ عن أحد من السلف، وإنما ألقى هذا المذهب إليهم قوم من الباطنية؛ ليفسدوا على الناس صومهم وفطرهم. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فصل: ذهب بعض الجهال من الشيعة إلى أنه لا اعتبار بالرؤية، وأن الهلال إذا رأي عشية كان ذلك اليوم من الشهر الجديد، وقالوا في قوله ÷: «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته»: إن الصوم والإفطار يجب أن يتقدما على الرؤية، كما أن القائل إذا قال: تسلح للحرب يجب أن يكون التسلح قبل الحرب، وإذا قال: تطهر للصلاة يجب أن يكون التطهر قبل الصلاة، وهذا قول خارج عن إجماع المسلمين، وليس يحفظ عن أحد من السلف. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال في الصوم والإفطار، جازت شهادتهما، وقبل قولهما إذا كانا عدلين تقيين ورعين ثقتين.


(١) في نسخة مخطوطة: كالمعاينة.

(٢) في الأصل: منسوبون. وما أثبتناه من نسخة مخطوط لشرح القاضي زيد |.

(٣) في نسخة مخطوط: إن.