الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صوم يوم الشك

صفحة 171 - الجزء 2

  يوم الشك والاحتياط فيه أفضل وأقرب إلى الله وأسلم.

  · حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن صوم يوم الشك؟ فقال: حسن لا بأس بصومه، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، أنه قال: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، عن قاسم في صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال: لا بأس أن تصومه، وقد قال علي بن أبي طالب # فيما ذكر عنه: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان). انتهى.

  [الرجال] جعفر: هو ابن محمد بن شعبة النيروسي، قد مر الكلام عليه، وقاسم: هو الإمام القاسم بن إبراهيم ~.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا بأس أن يصوم الذي يشك فيه من رمضان.

  وقد قال علي # فيما ذكر عنه: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: ومن المعتمد في هذا الباب ما اشتهر عن أمير المؤمنين # من قوله: (لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان).

  · وفيه: فإن قيل: منعنا من قصد يوم الجمعة بالصيام؛ لأنه يوم عظيم الحرمة فلم يؤمن أن يعتقد وجوب صومه، فكذلك يجب أن يكون صوم يوم الشك ممنوعاً منه؛ لئلا يعتقد فيه الإيجاب؟ قيل له: إنما ساغ ذلك يوم الجمعة لأنه لم يتعلق به احتياط للفرض، وصوم يوم الشك قد تعلق به الاحتياط للفرض، فوجب أن يكون الاحتياط الذي ذكرناه أولى من الاحتياط الذي ذكرتموه؛ لأنه يمكن أن يثبت غير واجب، ولا يمكن مع إفطاره إن كان من رمضان إزالة الإفطار فيه، على أن المسألة إجماع أهل البيت $، ومشهور عن علي