الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صوم يوم الشك

صفحة 172 - الجزء 2

  #، وما كان من المسائل هذه سبيله لم نستجز خلافه. انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: وصوم يوم الشك أولى من إفطاره، وما روي من النهي في ذلك لا يلزمنا؛ إذ لا خلاف في استحباب⁣(⁣١) [صومه]⁣(⁣٢) على الجملة، وإنما الخلاف في صومه على وجه دون وجه، لأن أبا حنيفة يستحبه، إذا كان بنية من شعبان، والشافعي يستحبه إذا كان الشهر كله، أو صادف يوماً⁣(⁣٣) كان يصومه، فإذا كان هذا هكذا فكلٌ محتاجٌ إلى تأويل، فنحن نقول: هو نهي عن صومه بنية الفرض، فإن صومه [عندنا]⁣(⁣٤) على هذا الوجه غير جائز.

  قال المؤيد بالله: على أن المسألة إجماع أهل البيت $، ومشهور عن علي #، وما كان من المسائل هذا سبيلها لم نستجز⁣(⁣٥) خلافه. انتهى.

  · محمد بن يحيى المرتضى # في الفقه: وسألت عما روي عن رسول الله ÷ من قوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»؟

  قال محمد بن يحيى #: ذلك عنه صحيح، فأما ما روي عنه # أنه قال: «لا تصلوا رمضان بيوم من شعبان»، فهذا حديث لا نعرفه، ولا نرويه عنه ÷، بل كان يصوم شعبان ورمضان يصلهما، فهذا دليل على إبطال الحديث.

  وإنما روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~ أنه قال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» أراد بذلك صلى الله عليه عند وقوع الشك من سحاب يعرض.

  فعارضه بعض المعاندين فروى عن رسول الله ÷: «لأن أفطر يوماً من


(١) في الأصل: استحبابه.

(٢) زيادة من نسخة مخطوطة.

(٣) في الأصل: شهراً. وما أثبتناه من نسخة مخطوطة لشرح القاضي زيد |.

(٤) زيادة من نسخة مخطوطة.

(٥) في الأصل: يستحق. وما أثبتناه من نسخة خطية لشرح القاضي زيد |.