الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في صوم يوم الشك

صفحة 173 - الجزء 2

  رمضان أحب إلي من أن أصوم يوماً من شعبان»، وهذا حديث محال عن رسول الله ÷، مكذوب عليه فيه، كان ÷ أعرف بالله، وأتقى له من أن يفطر يوماً من رمضان، أو يأمر به، ولو خير أن يصوم شهراً أو يفطر من رمضان يوماً لاختار ÷ صيام شهر.

  فأما الإفطار على الرؤية فإذا نظر أفطر، وإن لم ينظر أكمل ثلاثين يوماً، لأن الشهر يكون تسعة وعشرين، وثلاثين، فلما وقع الشك فيه أكملت الأيام إلى منتهى عددها، وما لا يكون بعده زيادة⁣(⁣١). انتهى.


(١) وفي كتاب الفقه أيضاً للإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم À: وسألت من أين روت العامة أن صيام يوم الشكّ لا يجوز؟ وأن على من صامه في قولهم عتق رقبة؟ قال محمد بن يحيى #: روى هذا الحديث من عَمِيَ قلبُه، وغوي رشده. وإنما روى هذه الرواية بعض المضادّين لأمير المؤمنين عندما روى عن رسول الله ÷ حيث قال: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إلي من أن أفطر يوماً من رمضان» أراد بذلك صلى الله عليه أنه إذا وقع الشك في الهلال والاختلاف وتراكم السحاب أن الصوم أحوط في الدين وأفضل عند رب العالمين.

فلما روى ذلك أمير المؤمنين # ضادّوه في روايته، وعارضوه فيما جاء به من صحيح مقالته، فرووا بزعمهم أن رسول الله ÷ قال: «لأن أفطر يوماً من رمضان أحبّ إلي من أن أصوم يوماً من شعبان».

وكذبوا في ذلك وقالوا غير الحق، وقد كان ÷ يصوم شعبان كلّه ورمضان يواصل بينهما. وإنما روى هذه الرواية ضالّ مضادّ للحق، فاتّبعه على ذلك الأخسرون، حتى اتخذوه ديناً، وردوا الباطل تعنتاً [(⁣١)]، ولا يقول بمقالتهم ذو علم وتمييز، بل الحيطة والحق فيما روى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، والنبي ÷ يقول: «المؤمن وقّافٌ عند الشبهات»، والذي يقول به الهادي إلى الحق وجميع أسلافنا À ونقول به نحن فقول [(⁣٢)] أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. انتهى. (مؤلف).


[١] في مجموع المرتضى المطبوع: يقيناً.

[٢] في الأصل: ونقول نحن به بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~.