باب القول في السحور وفضله
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: - وهو معنى قول الحسن ومحمد -: آخر وقت السحر أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والخيط الأبيض هو الفجر، والفجر هو البياض المعترض، وإنما قيل الخيط لاختياطه، وهو اعتراضه.
  قال محمد: يستحب لمن أراد السحور أن يتعجّل بالسحور قليلاً في وقت يوقن أنه يفرغ من سحوره قبل طلوع الفجر - لأنه قد كان بعض آل رسول الله ÷ يغلس بصلاة الفجر جداً، قرأ بعضهم في الفريضة البقرة وآل عمران، فلما قضوا الصلاة رأى بعضهم النجوم - فإذا طلع الفجر حرم على الصائم الطعام، وحلت صلاة الفريضة، قال الله ø: {وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ}[البقرة: ١٨٧]، وفسره رسول الله ÷، فقال: «بياض النهار من سواد الليل»، فجعل طلوع الفجر نهاراً.
  · وروى محمد بإسناده عن علي # أنه خرج إلى مجلس له بعدما صلى الفجر، فقال: هذا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
  · وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «تسحروا، فإن السحور بركة».
  · وعنه # قال: «إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين بالأسحار والمتسحرين، فليتسحّر أحدكم ولو بجرعة من ماء». انتهى.