باب القول في الحجامة والحمام والقبلة والاكتحال للصيام
  · الجامع الكافي: قال القاسم وأحمد @ - فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عنه -: لا بأس بالقبلة، والمباشرة للصائم.
  قال القاسم: ما لم يكن في ذلك اهتياج أو حركة، فإن كان فيه شيء من ذلك لم يحل له أن يقربها.
  وقال الحسن # - فيما أخبرنا زيد، عن ابن وليد، عن الصيدلاني، عنه -: إن كان الصائم شاباً فلا أحبها(١) له، وإن كان شيخاً يضبط نفسه فلا بأس.
  وقال الحسن أيضاً - فيما أخبرنا حسين، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه -: تكره القبلة والمباشرة للصائم؛ خوف الفتنة أو غلبة الشهوة، وليس بحرام.
  قال محمد: كرهت القبلة والمباشرة للصائم لشهوة، وذكر عن ابن عباس أنه كرهها للشاب؛ مخافة غيرها، وأرجو أن لا يجب عليه القضاء.
  بلغنا عن النبي ÷ أنه كان يقبل وهو صائم، وقد كرهها علي # لغير النبي ÷ مخافة حدث. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (يكتحل الصائم، ولا يستعط).
  · وفيها: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الكحل للصائم؟ فقال: جائز، أنا أكتحل بالليل والنهار، وأتأول(٢) قول النبي ÷ قال رسول الله ÷: «خير كحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر، ويقطع الدمعة». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بالكحل؛
(١) في الأصل: أحبّ. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.
(٢) أي: أعمل بقول النبي. تمت نسخة. تمت هامش الأمالي مخطوط.