باب القول في الوصال في الصيام وصوم الدهر
  · وفيها: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، قال: كان رسول الله ÷، يصوم رجب وشعبان ورمضان، لا يفصل بينهما بيوم.
  وهو رأي أحمد بن عيسى يفعله.
  [وبه] قال لي أحمد بن عيسى: أنا أصوم هذه الثلاثة الأشهر، يعني: رجب، وشعبان ورمضان، ويصلها. انتهى.
  [الرجال] محمد: هو ابن منصور الجامع للأمالي.
  وعلي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى قد مر الكلام عليهما.
  · الجامع الكافي: قال أحمد، ومحمد: جائز أن يصوم الرجل رجباً وشعبان فيصلهما ولا يفصل بينهما بيوم.
  قال محمد: وكان أحمد يفعل ذلك، وروي أن رسول الله ÷ كان يفعله.
  وقال القاسم #: يستحب للرجل أن يفصل بين شعبان ورمضان في الصوم بإفطار. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يستحب للرجل أن يفصل بين شعبان ورمضان في الصوم بإفطار.
  وقال في صوم الدهر: لا بأس به إذا أفطر في العيدين، وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام لم يصم الدهر، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر». انتهى.
  [الرجال] جعفر: هو النيروسي، قد تقدم الكلام عليه.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن صوم الدهر). انتهى.