باب القول في الوصال في الصيام وصوم الدهر
  · الهادي # في الأحكام: ولا ينبغي لأحد أن يواصل بين يومين في الصيام، ولا أن يصمت يوماً إلى الليل في اعتكاف ولا في غيره، وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (لا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل).
  · وفيها: وأما صوم رسول الله ÷، فقد روي عنه أنه كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، وكان أكثر صومه من الشهور شعبان، وكان يقول: «شعبان شهري، ورجب شهرك يا علي، ورمضان شهر الله». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا بأس بصوم الدهر إذا أفطر العيدين، وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام فلم يصم الدهر، وقد جاء عن النبي ÷ أنه قال: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر».
  وقال الحسن #: روي عن النبي ÷ أنه كان يصوم حتى يقال: لا يفطر.
  وروي عنه #: أنه صام صوم داود، يصوم يوماً، ويفطر يوماً. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل في صوم الدهر؟ فقال: لا بأس بذلك إذا أفطر في العيدين، وأيام التشريق، ومن أفطر في هذه الأيام فلم يصم الدهر، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا صام ولا أفطر من صام الدهر»، وقد يكون هذا من رسول الله ÷ إرشاداً ونظراً، وتخفيفاً وتيسيراً، ليس على التحريم. انتهى.