باب القول فيمن رخص له الإفطار في شهر رمضان
  الصيام، فقال: «اذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع مسكيناً».
  ويقال: إنه أمرهم بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليوميين، وأن يفطروا اليوم واليومين.
  · [و] قال يحيى بن الحسين ~: ينبغي أن يكون أمر(١) ÷ بصيام اليوم واليومين من يطيق صيامهما، فأما من لم يطق فلا صوم عليه، ولو وجب على من لا يطيق الصوم أصلاً صيام يوم أو يومين، لوجب عليه صيام الشهر كله؛ لأن المعنى في تكليف اليسير مما لا يطاق، كالمعنى في تكليف كثيره، وقد قال الله تبارك وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ}[البقرة: ٢٨٦]، وقال: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ}[الطلاق: ٧]، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ من قوله: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لما أنزل الله فريضة شهر رمضان، أتت النبي ÷ امرأة حبلى، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة حبلى، وهذا شهر رمضان مفروض، - وهي تخاف على ما في بطنها إن صامت -، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي» وأتته امرأة ترضع، فقالت: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض، - وهي تخاف إن صامت أن ينقطع لبنها فيهلك ولدها -، فقال لها رسول الله ÷: «انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي» وأتاه صاحب العطش، فقال: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفترض(٢)، ولا
(١) في الأصل: أمره. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأحكام المطبوع: مفروض.