باب القول فيمن رخص له الإفطار في شهر رمضان
  أصبر عن الماء ساعة [واحدة](١) - ويخاف على نفسه إن صام -، فقال [÷]: «انطلق فأفطر، فإذا أطقت فصم» وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين، فقال: يا رسول الله، هذا شهر رمضان مفروض، ولا أطيق الصيام، فقال: «اذهب فأطعم(٢) عن كل يوم نصف صاع للمساكين»، ثم أمرهم بعدُ أن يصوموا اليوم والاثنين، ويفطروا اليوم والاثنين. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وجعل الإطعام نصف صاع؛ لما في حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن شيخاً كبيراً أتى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفترض(٣)، ولا أطيق الصيام، فقال: «اذهب فأطعم(٤) عن كل يوم نصف صاع للمساكين».
  · وفيه: والأصل فيه حديث رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لما أنزل الله فريضة شهر رمضان، أتى النبي ÷ صاحب العطش، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة، فقال: «انطلق فأفطر، وإذا أطقت فصم» وأتاه شيخ كبير بين رجلين فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفترض ولا أطيق الصيام، فقال: «اذهب(٥) [فأفطر](٦) وأطعم(٧) عن كل يوم نصف صاع للمساكين». انتهى.
  · الجامع الكافي: قال الحسن ومحمد: والحامل إذا خافت على نفسها، أو على ما في بطنها إن صامت، والمرضع إذا خافت على ولدها إن صامت أن ينقطع
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) وأطعم. نسخة. (من هامش الأصل).
(٣) مفروض. نسخه. (من هامش الأصل).
(٤) في شرح التجريد المطبوع: فتصدق ... إلخ.
(٥) انطلق. نسخة. (من هامش الأصل).
(٦) ما بين المعقوفين من شرح التجريد المطبوع.
(٧) في الأصل: فأطعم. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.