باب القول فيمن جامع في نهار شهر رمضان
  عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (جاء رجل إلى رسول الله ÷ في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله، إني قد هلكت، فقال: «وما ذاك»؟ قال: باشرت أهلي، فغلبتني شهوتي حتى وصلت، فقال: «هل تجد عتقاً»؟ قال: لا، والله ما ملكت مملوكاً قط، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: لا، والله ما أطيقه، قال: «اذهب فأطعم ستين مسكيناً»، قال: لا، والله ما أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد، قال: يا رسول الله، والذي بعثك ما بين لابتيها من أهل بيت أحق منا، قال: «فانطلق فكله أنت وعيالك».
  قال أبو جعفر: يقال: هذا لا يصلح لأحد بعده. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان متعمداً، قال: عليه يوم مكان يومه، ويستغفر الله، ويتوب إليه من كبير ذنبه، وما جاء به من عظيم جرمه. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في الصائم يجامع في شهر رمضان: عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن # - في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: إذا جامع الرجل في شهر رمضان نهاراً متعمداً، فعليه كفارة مغلظة؛ عتق رقبة، فإن لم يجد عتق رقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع، وكذلك بلغنا عن النبي ÷: أنه أمر رجلاً وطئ امرأته نهاراً في شهر رمضان أن يعتق رقبة.
  · وروي أن رجلاً جاء إلى النبي ÷، فقال: يا رسول الله، إني أتيت أهلي، قال: «فهل تجد عتقاً»؟ قال: لا، قال: «فصم شهرين»، قال: ما أطيق،