الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن جامع في نهار شهر رمضان

صفحة 198 - الجزء 2

  قال: «فأطعم ستين مسكيناً»، قال: ما أقدر عليه، [قال]⁣(⁣١) فأمر له رسول الله ÷، بخمسة عشر صاعاً، فقال: «اذهب فأطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد»، فقال⁣(⁣٢): والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: «فانطلق فكله أنت وعيالك».

  قال محمد: لا تصلح هذه لأحد بعده. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: باب القول فيمن قبل أو لمس فأمنى، قال يحيى بن الحسين #: لا ينبغي لأحد أن يتعرض لذلك، وإن فعله مخطئ فعليه قضاء يوم مكان يومه الذي أخطأ فيه، وكذلك إن ضمها إليه لشهوة فأمنى، وجب عليه التوبة من ذلك والقضاء، ومن جامع مرأته فعليه قضاء يوم مكان يومه، والتوبة إلى الله من فعله وجرأته، فإن أقلع وإلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل؛ لما كان من جرأته على خالقه، وقد قيل: إن عليه في ذلك كفارة؛ فجعلوا في المني إذا جاء لجماع أو غيره بدنة، أو عتق رقبة، وفي المذي بقرة، وفي الودي شاة.

  وقيل: في ذلك صيام شهرين متتابعين، والتوبة عندنا مجزية له عن ذلك؛ لأنا لم نجد عليه في كتاب الله، ولا في السنة عن رسول الله ÷ كفارة، ولو كان ذلك لذكره الله، كما ذكر كفارة الظهار، وكفارة الحج، وكفارة اليمين، ومن أحب أن يتطوع ويكفر فذلك إليه، وهو أجر له، كما قال سبحانه: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ}⁣[البقرة: ١٨٣]، وهذه الكفارات عندنا، فإنما تلزم في الحج. والعتقُ والصيامُ يلزمان في الظهار، وفي قتل المؤمن خطأ. انتهى.


(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٢٥١.

(٢) في الأصل: قال.