الرابع: ترك الوطء
  $، قال: (إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يماري، ويعود المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط، أو لحاجة، فيأمرهم بها وهو قائم لا يجلس). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى أيضاً زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يماري، ويعود المريض، ويشيع الجنازة، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لغائط، أو لحاجة، فيأمرهم بها وهو قائم لا يجلس). انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال محمد - فيما أنبأنا علي، عن ابن وليد، عن سعدان، عنه -: وإذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه، فقد حل له أن يأتي أهله، وقد كان علي صلى الله عليه يحب أن يأتي أهله، ويرجع من الليل ليكون نحو الوداع.
  وروى محمد بإسناده، عن عاصم، عن علي #، قال: (المعتكف لا يرفث، ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يساب، ولا يماري، وله أن يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ولا يأتي أهله إلا لحاجة فيأمرهم وهو قائم لا يجلس). انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: والاعتكاف يلزم بالنذر بالإجماع.
  · وفيه: ولا يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه، إلا لحاجة لا بد منها. قال أبو طالب: وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في تفاصيل الحاجة.
  · وفيه: ولا خلاف في جواز الخروج له لقضاء الحاجة التي هي كالبول، والغائط.
  · وفيه: ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويزوج، ويشهد على التزويج، وإن تزوج