باب القول في الوقت الذي يبتدئ فيه الاعتكاف وما يتجنب ويفعل حاله وفي النذر به
  لم يدخل بأهله، [قال أبو طالب](١) وهذا مما لا خلاف فيه.
  · وفيه: ولا خلاف في إباحة الكلام إذا لم يكن محظوراً.
  · وفيه: والاعتكاف ضربان: أحدهما: أن يدخل الإنسان فيه بنيته.
  والثاني: أن يوجبه على نفسه، ولا خلاف أنه ينقسم إلى هذين القسمين.
  ولا خلاف في أن النذر لا ينعقد [إلا](٢) بالقول دون النية، وأنه يكون على ما يتلفظ به من إطلاق أو تعيين، وذلك لأن الصوم والصلاة، وسائر العبادات طريق إيجابها القول؛ لأنها لا تجب بالنية بالإجماع.
  · وفيه: وإذا أوجب على نفسه اعتكاف يوم معين أو أيام معينة لزمه أن يعتكف ذلك اليوم، أو تلك الأيام، لا خلاف فيه.
  · وفيه: ومن أوجب على نفسه اعتكاف جمعة بعينها، فعليه أن يعتكف فيها، لا خلاف فيه، فإن فات ذلك فعليه القضاء، ولا خلاف فيه في الجملة، وأما إذا لم ينو جمعة بعينها اعتكف أي جمعة شاء، لا خلاف فيه.
  · وفيه: ومن أوجب على نفسه صوم عاشوراء، أو يوم عرفة في سنة بعينها ففاته صيامها، فإنه يقضي يوماً مكانه(٣)، ولا يلزمه أن ينتظر ليوم عاشوراء، أو يوم عرفة للسنة الأخرى.
  قال أبو طالب: والأظهر أنه إجماع، والإجماع حجة.
  · وفيه: وإن أوجب اعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته، فإنه يلزمه أن يعتكف شهراً آخر غير شهر رمضان؛ لأن يحيى # نص على من أوجب اعتكاف يوم النحر قضى يوماً آخر.
  قال أبو طالب: ولا خلاف فيه.
(١) زيادة من شرح القاضي زيد | مخطوط.
(٢) زيادة من شرح القاضي زيد | مخطوط.
(٣) في شرح القاضي زيد | مخطوط: ففاته صيامهما فإنه يقضي صيام يومين مكانهما.