الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يوجب الحج

صفحة 245 - الجزء 2

  · وفيه: قال محمد: أخبرني جعفر، عن القاسم # في قول الله ø: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧}⁣[آل عمران: ٩٧]، قال: الكفر به: هو الترك بعد الاستطاعة، ومن ذلك أيضاً إنكاره وجحوده.

  قال محمد: وأخبرني القومسي، قال: سألت القاسم # عمن ترك الحج وهو مؤسر؟ فقال: إن أخره وهو مجمع⁣(⁣١) على الحج فليس كالتارك له.

  · وفيه: وروى محمد بأسانيده، عن النبي ÷ أنه قال: «كتب عليكم الحج»، فقام رجل من بني أسد فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: «لا، ولكن مرة واحدة» ثم قال: «والذي نفسي بيده لو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت لم تطيقوها، ولو تركتموها لكفرتم»، وقال: «اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم» فأنزل الله ø {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ}⁣[المائدة: ١٠٣]، انتهى⁣(⁣٢).


(١) هذه اللفظة في الأصل بالرفع والنصب.

(٢) أخرج الترمذي عن علي #، قال: (لما نزلت: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}⁣[ا آل عمران: ٩٧]، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: «لا، ولو قلت: نعم لوجبت»، فأنزل الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ}⁣[المائدة: ١٠٣]، الآية. وعن علي #، قال: قال رسول الله ÷: «من ملك زاداً وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحجّ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً»، وذلك أن الله تعالى يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}⁣[آل عمران: ٩٧]»، أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله ÷ فقال: «أيها الناس، فرض عليكم الحج فحجّوا»، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثاً، ثم قال: «ذروني ما تركتكم، ولو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، أخرجه مسلم، والنسائي. وعن =