الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحج عن الميت والحي

صفحة 249 - الجزء 2

  ÷ فقالت: إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الرحل، وقد أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حجي عن أبيك»، فأذن لها # أن تحج عن أبيها [وهو حي].

  · وروي عن أبي جعفر #: أن شيخاً أتى علياً، فقال: إني فرطت في الحج حتى كبرت فلا أستطيع الخروج، فقال له علي #: (جهز رجلاً [غيرك]⁣(⁣١) يحج عنك).

  وقال الحسن بن يحيى: أجمع آل رسول الله ÷ على أن الحج عن الميت جائز، والوصية به جائزة، وقال بذلك أيضاً عامة العلماء سواهم.

  · قال الحسن: وأما ما ذكرت من قولهم: إنه لا حج للميت؛ فإنا روينا عن النبي ÷، وعن علي #: أنهما أطلقا الحج عن الميت، وعمن ضعف عن السعي أن يحج عنه، والكتاب يدل على ما جاءت به الآثار، وصحت به الأخبار عن نبينا ÷: أنه أمر أن يحج عن الميت، وأن ذلك واصل إليه، قال الله ø فيما قص علينا {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ}⁣[النساء: ١١]، فأوجب إنفاذ ما أوصى به الموصي في ثلثه⁣(⁣٢) من ماله من جميع وجوه البر التي تنال بالمال، من حج أو إطعام، أو تحرير رقاب أو إطعام مساكين أو كسوتهم، فلما لم يخص الله معنى واحداً؛ إذ لم يكن منها شيء محظوراً من هذه المعاني التي تدرك بالمال، كان مباحاً للموصي أن يقصد ما شاء من هذه الوجوه، فمن ادعى أن الله ø حد للموصي حداً، أو وقَّت له وقتاً فيما أمر به من الوصية فليأت بالبرهان.

  وقال محمد - فيما أخبرنا القاضي، عن علي، عنه -: وقول آل رسول الله ÷، يحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، ولا يحج العبد عن أحد. انتهى.


(١) ما بين المعقوفين في كل هذه الرواية من الجامع الكافي المطبوع (٣/ ٢٣٩).

(٢) في المطبوع: ثلث. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.