باب القول في الحج عن الميت والحي
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، وقد خلف مالاً يلزم الوارث يحج عنه؟ قال: لا، إلا أن يوصي بذلك. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: وسئل عن رجل مؤسر [لم يحج](١)، ولم يوص أن يحج عنه؟ قال: إذا حج عنه من غير ماله فلا بأس بذلك؛ لأن المال قد صار لورثته بعد موته، فإن حج عنه ولد(٢) أو قريب أو صديق فلا بأس به، وقد جاء في ذلك من الحديث عن النبي ÷: «أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه(٣)».
  وقال محمد: وحدثني محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن عبيدالله بن علي، عن أبيه، عن موسى #، قال: إن كانت فريضة فمن صلب المال.
  وعن الحسن البصري مثله.
  وقال في المسائل: وبلغنا عن ابن عباس، والحسن البصري، وعن جماعة ممن مضى من آل رسول الله ÷ وغيرهم، أنهم قالوا: إذا أوصى أن يحج عنه، فإن كانت فريضة فمن صلب المال، وإن كانت تطوعاً فمن الثلث.
  قال محمد: وهو الصواب عندنا.
(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع (٣/ ٢٤٦).
(٢) أخرج محمد بن الحسن الطوسي في تذهيب الأحكام ما نصه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبدالله #: بلغني عنك أنك قلت: لو أنّ رجلاً مات ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزى ذلك عنه فقال: أشهد على أبي # أنه حدثني عن رسول الله ÷ أنه أتاه رجل فقال: يارسول الله، إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: «حج عنه، فإن ذلك يجزي عنه»، انتهى. وفيه أيضاً عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله # عن رجل مات ولم يكن له مال، ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال #: بل هي حجّة تامّة. (من هامش الأصل).
(٣) في الجامع الكافي المطبوع: قاضيته.