الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحج عن الميت والحي

صفحة 250 - الجزء 2

  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، وقد خلف مالاً يلزم الوارث يحج عنه؟ قال: لا، إلا أن يوصي بذلك. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: وسئل عن رجل مؤسر [لم يحج]⁣(⁣١)، ولم يوص أن يحج عنه؟ قال: إذا حج عنه من غير ماله فلا بأس بذلك؛ لأن المال قد صار لورثته بعد موته، فإن حج عنه ولد⁣(⁣٢) أو قريب أو صديق فلا بأس به، وقد جاء في ذلك من الحديث عن النبي ÷: «أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه⁣(⁣٣)».

  وقال محمد: وحدثني محمد بن جعفر بن محمد بن زيد، عن عبيدالله بن علي، عن أبيه، عن موسى #، قال: إن كانت فريضة فمن صلب المال.

  وعن الحسن البصري مثله.

  وقال في المسائل: وبلغنا عن ابن عباس، والحسن البصري، وعن جماعة ممن مضى من آل رسول الله ÷ وغيرهم، أنهم قالوا: إذا أوصى أن يحج عنه، فإن كانت فريضة فمن صلب المال، وإن كانت تطوعاً فمن الثلث.

  قال محمد: وهو الصواب عندنا.


(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع (٣/ ٢٤٦).

(٢) أخرج محمد بن الحسن الطوسي في تذهيب الأحكام ما نصه: موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار بن عمير قال: قلت لأبي عبدالله #: بلغني عنك أنك قلت: لو أنّ رجلاً مات ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزى ذلك عنه فقال: أشهد على أبي # أنه حدثني عن رسول الله ÷ أنه أتاه رجل فقال: يارسول الله، إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: «حج عنه، فإن ذلك يجزي عنه»، انتهى. وفيه أيضاً عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله # عن رجل مات ولم يكن له مال، ولم يحج حجة الإسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال #: بل هي حجّة تامّة. (من هامش الأصل).

(٣) في الجامع الكافي المطبوع: قاضيته.