الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في فروض الحج التي لا بدل لها

صفحة 253 - الجزء 2

  ولا خلاف أيضاً أن الحج لا يفوت بفواته لقوله: «الحج عرفات». انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وكذلك لا خلاف أن طواف الزيارة لا يجبر بدم، وأن الإتيان به واجب، ويدل على ذلك قول الله تعالى، {ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد - فيما أنبأنا زيد، عن أحمد الحيري، عن ابن عبدالجبار، وهو قول القاسم -: فروض الحج ثلاثة أشياء: الإحرام: وهو عقد التلبية، والوقوف بعرفة، والطواف الواجب يوم النحر، فإن ترك عقد التلبية فلم يُلبِّ حتى انقضى الحج فلا حج له.

  قال القاسم، ومحمد: وإن فاته الوقوف بعرفات يوم عرفة بعد الزوال، أو ليلة النحر حتى طلع الفجر، فقد فاته الحج.

  · وفيه: قال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على وجوب طواف الزيارة، وهو طواف النساء الذي ليس معه سعي، وأن النساء لا تحل للحاج حتى يطوفه. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا⁣(⁣١) عبدالعزيز، قال: حدثني علي بن محمد، قال: حدثني المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم، قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي À قال: (الحج عرفات، والعمرة الطواف بالبيت).

  · وفيه: قال القاسم #: إذا أدرك صلاة الفجر بجمع فقد أدرك الحج. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى محمد: أن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله ÷ أن تقضي المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت.


(١) أخبرنا. نسخة (من هامش الأصل).