الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في فروض الحج التي لا بدل لها

صفحة 252 - الجزء 2

  عن بعض الإمامية، أن الوقوف بالمشعر يجزي، والإجماع يحجهم، وكذلك قول النبي ÷: «الحج عرفة⁣(⁣١)». انتهى.

  · القاضي زيد في الشرح: فروض الحج التي لا جبران لها: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، أما الإحرام فلا خلاف أنه من فروض الحج التي لا يصح إلا بها، وكذلك الوقوف بعرفة، إلا ما يحكى عن الإمامية، أنهم قالوا: إن الوقوف بالمشعر يجزي عن الوقوف بعرفة.

  ولا خلاف في أن من ترك طواف الزيارة فعليه أن يأتي به، وأنه إن عاد إلى بلده لزمه أن يرجع حتى يأتي به، ولا يتم حجه من دونه، ولا يجبر تركه بالدم، قال الله تعالى: {وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، والمراد به طواف الزيارة.


(١) عن عبدالرحمن بن يعمر الدِّيلي، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «الحج عرفات، الحج عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخّر فلا إثم عليه». أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، والبيهقي. وعن عروة بن مضرس: أنه حج على عهد رسول الله ÷ فأدرك الناس، وهم بجمع، فانطلق إلى عرفات ليلاً، فأفاض منها، ثم رجع إلى جمع، فأتى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله، أتعبت نفسي، وأنضيت راحلتي، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ÷: «من صلى معنا في الغداة، ووقف معنا حتى نفيض، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه، وقضى تفثه». أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي، واللفظ له، والدارقطني، والحاكم، هكذا ذكره في الروض النضير، والذي في تخريج ابن بهران، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي: أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله ÷ وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادياً ينادي: «الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخّر فلا إثم عليه»، هذه الرواية للترمذي، والنسائي. وفي رواية أبي داود، قال: أتيتُ النبيَّ ÷ وهو بعرفة، فجاء ناس من أهل نجد فأمروا رجلاً فنادى رسول الله ÷: كيف الحج؟ فأمر ÷ رجلاً فنادى: «الحج يوم عرفة، ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع يتم حجه»، وفي روايات أخر، وليس في شيء منها «ومن فاته عرفة فقد فاته الحج»؛ لكنها تتضمن معنى ذلك، وسيأتي حديث عروة بن مضرس. انتهى تخريج بحر لابن بهران. (من هامش الأصل).