باب القول في المواقيت
  الحليفة: أما أهل البيت، والأكثر من العلماء يقولون: يلبي إذا استوت به البيداء، وأما غيرهم: إذا استوت به راحلته، ومن أهل المدينة من يلبي إذا صلى في مسجد ذي الحليفة، ومنهم من يلبي إذا خرج من فناء المسجد.
  وحدثنا محمد، قال: حدثني جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم ما معنى قول علي (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك؟)، قال: إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله(١).
  قال أبو جعفر: كذلك هو عندي.
  وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، قال: سألت قاسم بن إبراهيم متى يلبي المحرم إذا أحرم بالشجرة؟ قال: إذا استوت به البيداء.
  قال محمد: يلبي [المحرم](٢) إذا أحرم بالشجرة إذا خرج من المسجد، واستوت به البيداء، وكذلك سمعنا. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: ثم وَقَّتَ رسول الله ÷ لأهل الآفاق في الإحرام مواقيتهم؛ فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرناً، ولأهل اليمن يلملم، وقال «هي مواقيت لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن». انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال: والمواقيت التي وقتها رسول الله ÷ خمسة، وهي مواقيت لأهل الآفاق: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل نجد قرناً، ولأهل
(١) وروي نحو ما ذكره القاسم #، عن جعفر الصادق # قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تذهيب الأحكام: موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن رباح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبدالله #: يروون أن علياً # قال: (إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك) فقال: سبحان الله! فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله ﵆ بثيابه إلى الشجرة، وإنما معنى دويرة أهله: من كان أهله وراء الميقات إلى مكة. انتهى. (من هامش الأصل).
(٢) زيادة من الأمالي المطبوع.