الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 256 - الجزء 2

  اليمن يلملم، فهذه مواقيت لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان منزلُه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت أحرم من منزله، جميعه منصوص عليه في الأحكام، إلا ما ذكرناه من ذكر حكم من يكون منزله أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه منصوص عليه في المنتخب. انتهى.

  · أبو طالب # في التحرير: المواقيت التي وقتها رسول الله ÷ للإحرام، وقال إنها مواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها خمسة: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم، ومحمد في المنسك: بلغنا عن النبي ÷: أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة [والأهل الشام الجحفة]⁣(⁣١)، ولأهل نجد قرن⁣(⁣٢)، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق.

  قال محمد: وقال رسول الله ÷: «هن مواقيت لأهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن».

  وروى داود عن القاسم # أنه قال: لم يجئ عن النبي ÷ أثر لأهل العراق، ونحن نقول: العقيق بذات عرق.

  وروى محمد بإسناده، عن جابر، قال: وَقَّتَ رسول الله ÷ للإحرام⁣(⁣٣) من خمسة أمكنة: وقت لأهل العراق ذات عرق، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد والطائف قرن⁣(⁣٤).

  · وفيه: وقال الحسن بن يحيى #: إذا خرج رجل من منزله، وهو لا يريد


(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي الجزء الثالث ص ٢٥١.

(٢) كذا في الأصل. من هامش الأصل.

(٣) في الجامع الكافي المطبوع: الإحرام.

(٤) كذا في الأصل. (من هامش الأصل).