باب القول في أنواع الحج
  قال الحسن، ومحمد: وليس القران بفريضة.
  قال الله سبحانه: {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ}[آل عمران: ٩٧]، ولم يقل: قارناً، ولا متمتعاً. وقال فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج {فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ}[البقرة: ١٩٥]، ففعل ذلك عندنا واسع.
  وأما ما أجمع عليه أهل البيت فهو التمتع فيكون قد جمع الله له الحج، والعمرة.
  وقال علي بن أبي طالب صلى الله عليه: (هما واجبان؛ لأن الله ø يقول: {وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ}[البقرة: ١٩٥].
  وقال محمد: أحب إلينا لمن قرن العمرة والحج أن يسوق بدنة من حيث يحرم، وإن لم يمكنه السياق فالتمتع بالعمرة إلى الحج أحب إلينا من الإفراد، وعلى ذلك مضى علماء آل رسول الله ÷، كانوا يختارون التمتع على الإفراد.
  قال محمد: سمعت محمد بن علي بن جعفر #، وقد سئل عن الإفراد والتمتع أيهما أفضل؟ قال: التمتع.
  · قال محمد: وسألت إسماعيل بن موسى بن جعفر، قلت: أي شيء سمعت من أبيك في متعة الحج؟ فقال: حججت معه، فذكر كذا وكذا حجة - أحسبه، قال: سبع عشرة حجة - كلها يدخل متمتعاً.
  وروى محمد بإسناد، عن أبي جعفر #، قال: لو حججت مائة حجة ما حججت إلا متمتعاً.
  · وفيه: وعن طلحة بياع السابري، قال: قلت لعبدالله بن الحسن: إني لم أحج قط فكيف أصنع؟ فأمرني بالتمتع إلى الحج. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أفضل ذلك لمن لم يحج الإفراد ولمن حج، فإن أحب حاج أن يدخل متمتعاً فذلك له، وكل حسن، ولولا أن التمتع فيه النقصان؛ لما أوجب الله فيه على فاعله الكفارة،