الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

صفحة 269 - الجزء 2

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $، قال: (تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين، والجبة، والسراويل).

  وبهذا الإسناد، عن علي #، قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: يجب على المحرم أن يتوقى: الرفث، والفسوق، والجدال.

  والرفث: هو الجماع، واللفظ بالقبيح.

  والفسوق: هو الفسق.

  والجدال: هو المجادلة بالباطل، وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.

  وذلك لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}⁣[البقرة: ١٩٧]. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يجب عليه أن يتوقى ما نهاه الله عنه من الرفث، والفسوق، والجدال.

  والرفث: فهو الدنو من النساء، وذلك قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ}⁣[البقرة: ١٨٧].

  ومن الرفث أيضاً الفراء على الناس، واللفظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير.

  والفسوق: فهو الفسق، والتجني، والكذب، والظلم، والتعدي، والتجبر