باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها). انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب $، قال: (تلبس المرأة المحرمة من الثياب ما شاءت غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين، والجبة، والسراويل).
  وبهذا الإسناد، عن علي #، قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: يجب على المحرم أن يتوقى: الرفث، والفسوق، والجدال.
  والرفث: هو الجماع، واللفظ بالقبيح.
  والفسوق: هو الفسق.
  والجدال: هو المجادلة بالباطل، وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.
  وذلك لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}[البقرة: ١٩٧]. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يجب عليه أن يتوقى ما نهاه الله عنه من الرفث، والفسوق، والجدال.
  والرفث: فهو الدنو من النساء، وذلك قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ}[البقرة: ١٨٧].
  ومن الرفث أيضاً الفراء على الناس، واللفظ بالقبيح مما يستشنعه أهل الخير.
  والفسوق: فهو الفسق، والتجني، والكذب، والظلم، والتعدي، والتجبر