الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

صفحة 270 - الجزء 2

  على عباد الله، والغشم، والطعن على أولياء الله، والإدخال للشيء من المرافق على عدو من أعداء الله، والتحامل بالقبيح على ذي الرحم، وكثرة المخاصمة، والمجادلة، ولا يقتل صيداً، ولا يعين عليه، ولا يشير إليه، ولا يمس طيباً، ولا يلبس ثوباً مصبوغاً، ولا يدنو من النساء، ولا يلبس قميصاً بعد اغتساله لإحرامه، ولا يجز من شعره شعرة، ولا يتداوى بدواء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يقتل من قمل ثوبه شيئاً، وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل ذلك، فإن قتلها تصدق بشيء من طعام، ولا يتزوج، ولا يزوج، ولا يأكل لحم صيد صيد له ولا لغيره، وما أشبه ذلك.

  والجدال الذي نهى الله عنه: فهو المجادلة بالباطل ليدحض به الحق، ومن المجادلة شدة المخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة التي لا يملك صاحبها نفسه معها.

  واعلم أنه ليس يتقى في الإحرام لبس الثياب، ولا مجامعة النساء، ولامس الطيب فقط، ولكن يتقى هذا وغيره من كل ما ذكرت لك وفسرت من جميع معاني الرفث، وجميع معاني الفسوق، وجميع معاني الجدال. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # في قوله ø: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}⁣[البقرة: ١٩٧]، قال: الرفث: مجامعة النساء وغير ذلك من العبث، والخناء، والفسوق: هو الكذب والفجور، والجدال: هو المنازعة والخصومة في كل باطل ومظلمة. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكِح، فإن نكح وهو محرم فنكاحه باطل. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · وفيها: محمد بن جميل، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً كان يقول: (المحرم لا يَنكِح ولا يُنْكِح، فإن نكح فنكاحه باطل). انتهى.