باب القول في ما يجب على المحرم توقيه
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض الليثي، كذلك قد مر الكلام عليه.
  · وفيها: أخبرنا محمد، أخبرنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل).
  · وفيها: وأخبرنا محمد قال: وأخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.
  · الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد: لا يزوج المحرم نفسه، ولا غيره.
  قال محمد: ولا يخطب، فأما الشهادة فلا شيء عليه فيها، ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكِح، ولا يخطب على أحد».
  · وعن علي # قال: (لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل).
  قال محمد: ولا أعلم بين علماء آل رسول الله ÷ اختلافاً أن المحرم لا يتزوج، ولا يزوج. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً #، وعمر، قالا: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل). انتهى.
  أبو بكر بن أبي شيبة، وحاتم بن إسماعيل من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهما.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يدهن المحرم، ولا يتطيب، فإن أصابه شقاق دهنه مما يأكل).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا ينزع المحرم ضرسه، ولا ظفره، إلا أن يؤذياه، وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصّبِر