الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ما يجب على المحرم توقيه

صفحة 271 - الجزء 2

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض الليثي، كذلك قد مر الكلام عليه.

  · وفيها: أخبرنا محمد، أخبرنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل).

  · وفيها: وأخبرنا محمد قال: وأخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً كان يقول: (لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.

  · الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد: لا يزوج المحرم نفسه، ولا غيره.

  قال محمد: ولا يخطب، فأما الشهادة فلا شيء عليه فيها، ذكر عن النبي ÷ أنه قال: «لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكِح، ولا يخطب على أحد».

  · وعن علي # قال: (لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل).

  قال محمد: ولا أعلم بين علماء آل رسول الله ÷ اختلافاً أن المحرم لا يتزوج، ولا يزوج. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً #، وعمر، قالا: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل). انتهى.

  أبو بكر بن أبي شيبة، وحاتم بن إسماعيل من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهما.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يدهن المحرم، ولا يتطيب، فإن أصابه شقاق دهنه مما يأكل).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا ينزع المحرم ضرسه، ولا ظفره، إلا أن يؤذياه، وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصّبِر