باب القول في الحجامة للمحرم والظلال له
  رسول الله ÷ وهو محرم. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: احتجم النبي ÷ بلحي جمل، حجمه خراش بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول الله: «عظمت أمانة رجل قام على أوداج النبي ÷ بحديدة». انتهى.
  قوله: علي بن الحسن بن عمر، الصواب: علي بن الحسن بن علي بن عمر، كما مر في رواية محمد بن منصور.
  · الهادي # في الأحكام: وقد بلغنا عن رسول الله ÷: أنه احتجم وهو محرم بلحي جمل، حجمه خراش بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة، فقال رسول الله ÷ حين فرغ: «عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول الله ÷ بحديدة».
  حدثني أبي، عن أبيه في الحجامة للمحرم، أنه قال: لا بأس بها. انتهى.
  · وقال الهادي # أيضاً في المنتخب: قال السائل له محمد بن سليمان الكوفي ¥، قلت: فهل يحتجم المحرم؟ قال: نعم، إذا احتاج إلى ذلك، ولا يقطع شعراً، فقد احتجم رسول الله ÷ وهو محرم. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: سألت عبدالله بن موسى، عن الحجامة للمحرم؟ فكرهها، وقال: إن احتجم فليكفر، وكل شيء ينقصه. يعني(١): يتوقاه.
  وقال القاسم ومحمد: لا بأس بالحجامة للمحرم، ولا كفارة عليه.
(١) في الأصل: حتى. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.