باب القول في الحجامة للمحرم والظلال له
  قال محمد: وكذلك إن احتجم في ظهر قدميه أو ساقيه أو في موضع من جسده، فلا كفارة عليه.
  روي عن ابن عباس، عن النبي ÷(١): أنه احتجم وهو محرم، ولم يذكر فيه فدية، وقد ذكر عن النبي ÷: أنه احتجم، وقد أولم(٢). انتهى.
  · وفي الجامع الكافي أيضاً: قال أحمد، والقاسم والحسن - في رواية الصيدلاني عنه وهو قول محمد -: جائز أن يظلل المحرم ولا كفارة عليه.
  وقال القاسم #: ما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في إجازة التظلل للمحرم إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى، وإن(٣) لم يكن فيه ما يدفع به أذى أن يَضْحَى(٤)، ولا يظلل.
  وقال الحسن بن يحيى # - فيما أخبرنا زيد، عن ابن وليد، عن جعفر الصيدلاني عنه - وسئل عن الظل للمحرم؟ فذكر عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد $: أنهم كانوا يظللون، وكان النبي ÷ تحت خيمة الأدم. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس أن يظلل المحرمون على أنفسهم بما يسترون به بين الشمس وبينهم، وليس ظلال المحامل، والعماريات إلا دون ظلال المضال والمنازل المسقفات، ولو حرم
(١) في الأصل #.
(٢) كذا في الأصل. وفي نسخة من الجامع الكافي مخطوط وكذلك المطبوع: وقد ذكر عن النبي ÷ أنه احتجم وفدى.
(٣) لفظة (إن) مضروب عليها في الأصل.
(٤) ضَحِيَ للشمس - بالكسر - ضَحَاءً - بالفتح والمد -: أي برز لها، وضَحَى يَضْحَى - كسعى يسعى - ضحاءً أيضاً - بالفتح والمد مثله. وفي الحديث «أن ابن عمر رأى رجلاً محرماً قد استظل فقال: «أَضْحِ لمن أحرمت له» كذا يرويه المحدّثون بفتح الهمزة وكسر الحاء من أَضْحَى، وقال الأصمعي: إنما هو (اضحَ) بكسر الهمزة وفتح الحاء من ضَحِيَ؛ لأنه إنما أمره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ ١١٩}[طه]. تمت مختار الصحاح.