الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحجامة للمحرم والظلال له

صفحة 274 - الجزء 2

  قال محمد: وكذلك إن احتجم في ظهر قدميه أو ساقيه أو في موضع من جسده، فلا كفارة عليه.

  روي عن ابن عباس، عن النبي ÷(⁣١): أنه احتجم وهو محرم، ولم يذكر فيه فدية، وقد ذكر عن النبي ÷: أنه احتجم، وقد أولم⁣(⁣٢). انتهى.

  · وفي الجامع الكافي أيضاً: قال أحمد، والقاسم والحسن - في رواية الصيدلاني عنه وهو قول محمد -: جائز أن يظلل المحرم ولا كفارة عليه.

  وقال القاسم #: ما رأيت أهل بيت النبي ÷ يختلفون في إجازة التظلل للمحرم إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى، وإن⁣(⁣٣) لم يكن فيه ما يدفع به أذى أن يَضْحَى⁣(⁣٤)، ولا يظلل.

  وقال الحسن بن يحيى # - فيما أخبرنا زيد، عن ابن وليد، عن جعفر الصيدلاني عنه - وسئل عن الظل للمحرم؟ فذكر عن علي بن الحسين، ومحمد بن علي، وزيد بن علي، وجعفر بن محمد $: أنهم كانوا يظللون، وكان النبي ÷ تحت خيمة الأدم. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس أن يظلل المحرمون على أنفسهم بما يسترون به بين الشمس وبينهم، وليس ظلال المحامل، والعماريات إلا دون ظلال المضال والمنازل المسقفات، ولو حرم


(١) في الأصل #.

(٢) كذا في الأصل. وفي نسخة من الجامع الكافي مخطوط وكذلك المطبوع: وقد ذكر عن النبي ÷ أنه احتجم وفدى.

(٣) لفظة (إن) مضروب عليها في الأصل.

(٤) ضَحِيَ للشمس - بالكسر - ضَحَاءً - بالفتح والمد -: أي برز لها، وضَحَى يَضْحَى - كسعى يسعى - ضحاءً أيضاً - بالفتح والمد مثله. وفي الحديث «أن ابن عمر رأى رجلاً محرماً قد استظل فقال: «أَضْحِ لمن أحرمت له» كذا يرويه المحدّثون بفتح الهمزة وكسر الحاء من أَضْحَى، وقال الأصمعي: إنما هو (اضحَ) بكسر الهمزة وفتح الحاء من ضَحِيَ؛ لأنه إنما أمره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضۡحَىٰ ١١٩}⁣[طه]. تمت مختار الصحاح.