الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المرأة إذا حاضت وهي محرمة أو قبل وما تلبس من الثياب

صفحة 282 - الجزء 2

  في طمثها لم تدخل المسجد حتى تطهر من حيضها، فإن طهرت قضت مناسكها، وسواء عليها إذا كانت مفردة بالحج، طافت قبل خروجها إلى عرفة، أو بعد رجوعها منها، لا يضيق من ذلك شيء⁣(⁣١) عليها، ولا على غيرها.

  · قال يحيى بن الحسين ~: وإذا دخلت المعتمرة بعمرة، فلم تطهر حتى جاء وقت الخروج إلى الحج، فإنها ترفض تلك العمرة، ورفضها لها أن تنوي أنها قد رفضتها، وتفرغت منها لغيرها، ثم تغتسل، وتلبس ثوباً نضيفاً من الأقذار، نقياً من دنس الآثار، ثم تهل بالحج من مكة، وتمضي إلى منى، وعرفة فتؤدي ما يؤدي الحاج من فروض حجه، وتقوم بما يقوم به من جميع أمره؛ من الوقوف بعرفات، والرمي للجمرات، فإذا طهرت بمكة دخلت فطافت طوافاً لحجها، وسعت بين الصفاء والمروة، ثم عادت فطافت طواف النساء، وهو الذي يدعا طواف الزيارة، ثم قد أحلت، وحل لها كل شيء كان حراماً عليها، وعليها دم تهريقه بمنى؛ لما كان منها من رفضها لعمرتها، وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها، تحرم لها من أقرب المواقيت إلى مكة، وإن شاءت من مسجد عائشة، وإن شاءت من الشجرة، وإن شاءت من الجعرانة، ثم تطوف لها⁣(⁣٢) وتسعى، وتقصر من شعرها من بعد ما كان من تقصيرها منه لحجها، تقصيراً ثانياً لعمرتها، تقصر منه في كل مرة مقياس أنملة، وهي طرف الإصبع. انتهى.

  · الجامع الكافي: روى محمد بإسناده، عن جابر: أن أسماء بنت عميس نفست بذي الحليفة، فأمرها رسول الله ÷ أن تغتسل وتهل.

  وعن أبي جعفر قال: أمرها رسول الله ÷: أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.


(١) في الأصل: شيئاً. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأصل: بها. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.