الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المرأة إذا حاضت وهي محرمة أو قبل وما تلبس من الثياب

صفحة 283 - الجزء 2

  وروى محمد بأسانيده عن مجاهد وأبي جعفر # وغيرهما دخل حديث بعضهم في بعض: أن عائشة قدمت في حجة الوداع حائضاً فلم تطهر حتى أدركها الحج، فأمرها رسول الله ÷ أن تجعلها حجة، فلما كان ليلة النفر - وقال بعضهم: فلما نزل رسول الله ÷ البطحاء يوم النفر - قالت: يا رسول الله، أترجعون وترجع نساؤك بحجة وعمرة، وأرجع بحجة، قال: «فاخرجي إلى التنعيم فاعتمري»، فخرجت مع أخيها عبدالرحمن فلبت وطافت لها وسعت وقصرت، وأقام رسول الله ÷ بالبطحاء ينتظرها، ثم كره أن يقتدى بإناخته [فبعث ناقته]⁣(⁣١)، فأناخ بالعقبة حتى رجعت إليه. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: تلبس المرأة القميص [والقمص]⁣(⁣٢)، والجبة والسراويل، والمقنعة⁣(⁣٣) والبرد، والرداء، وما أحبت من سوى ذلك من الأشياء، ولا يكون لباسها في ثوب مصبوغ بزعفران، ولا ورس، ولا غيره مما كان مشبعاً في صبغه ظاهر الزينة في لونه، ولا تتنقب، ولا تتبرقع؛ لأن إحرام المرأة في وجهها، ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها إرخاءً لتستتر به فتسدله عليها سدلاً، ولا تلبس الحلي للزينة، وتتجنب ما يتجنبه المحرم كله، ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال في طوافها، وسعيها، ولا تطلب استلام الحجر في الزحام بيدها، فالإشارة من بعيد تجزيها، وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة، ولا أن ترتفع فوق الصفا والمروة، والوقوف في أسفلهما في الازدحام آجر لها، والتوقي لملاكزة الرجال أزكى لحجها. انتهى.


(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٥٦٥.

(٢) ما بين المعقوفين من الأحكام المطبوع الجزء الأول ص ٢٠٤.

(٣) المِقْنعة: ما تقنِّع به المرأة رأسها. مختار الصحاح.