باب القول في صفة الوضوء وحدوده
  · الجامع الكافي: قال القاسم # والحسن # - في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد -: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، سنة من النبي ÷. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا عيسى بن عبدالله قال: أخبرني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله»(١). انتهى.
  الرجال: أما محمد بن راشد فقال في الجداول: محمد بن راشد أبو عبدالله الخزاعي الدمشقي المكحولي، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر، وإسماعيل بن أبان وغيرهما، وعنه عباد بن يعقوب، والمرادي وخلق، وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي، قال أبو حاتم: صدوق. وقال عبدالرزاق: ما رأيت أورع منه في الحديث. توفي سنة ست وستين ومائة، عداده في ثقات محدثي الشيعة العدلية، وقد نال منه بعضهم لذلك، احتج به الأربعة(٢). انتهى.
  وأما بقية رجال الإسناد فقد تقدموا جميعاً.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا أبو الطاهر قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «خللوا أصابعكم قبل أن تخلل بالنار». انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار».
  · وفي الأحكام أيضاً: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال:
(١) عن حذيفة، عن النبي ÷ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله». أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى، وفيها نحوه عن أنس، وأخرج المؤيد بالله في شرحه نحوه عن علي #، وعن اسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو عن أبيها مرفوعاً. وأخرج الحاكم نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً، وأخرجه عن أبي هريرة البيهقي، والدارقطني. (من هامش الأصل).
(٢) أخرج له الهادي # في الأحكام، ومحمد بن منصور المرادي، وأبو طالب.