الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في جزاء الصيد

صفحة 285 - الجزء 2

  وفي الثعلب يصيبه المحرم، قال: الثعلب كلب عقور، وقد قال بعضهم: إن فيه شاة.

  وفي النعامة يصيبها المحرم، قال: يذكر عن علي #: أن فيها بدنة.

  وفي بقرة وحش يصيبها المحرم قال: فيها بقرة.

  وفي حمامة يصيبها المحرم، قال: فيها وفي حمام الحرم شاة شاة.

  وفي فرخ طير يصيبه المحرم، قال: قد ذكر عن علي # أنه قال: (في كل فرخ ولد شاة).

  وفي بيض النعام يصيبه المحرم قال: قد ذكر عن علي # أنه قال في بيض النعامة: (عدة البيض فحولة تضرب في أبكار، فما نتج منهن أهدي إلى الكعبة) فقيل: إن فيها ما يخدج، فقال: (إن في البيض ما يفسد).

  وقد ذكر عن غيره: أن فيه قيمته. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: في اليعقوب، والحجلة، والدبسي، والقمري، والرخمة شاة شاة، وكذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وذكر عنه: أنه جعل في اليربوع، والضب عناقاً من المعز؛ لقول الله: {فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}⁣[المائدة: ٩٧]، وأوجبنا عليه قيمته لحرمة الحرم.

  · قال يحيى بن الحسين ~: فأما بيض النعام إذا كسره المحرم، أو⁣(⁣١) أوطأه راحلته، فقد ذكر فيه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما قد ذكر من القلاص اللواتي يضربن فما نتج منهن أهدي ولده، ولا أدري كيف هذا الخبر أيصح أم لا؟

  وقد ذكر عن رسول الله ÷: أنه جعل في ذلك صيام يوم، عن كل بيضة،


(١) في الأصل: وأوطأه. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.