الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في جزاء الصيد

صفحة 286 - الجزء 2

  أو إطعام مسكين وهذا إن شاء الله فأرجو أن يكون صحيحاً عنه ÷؛ لأنه أقرب إلى العدل والرحمة والإحسان من الله والتوسعة. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا علي بن محمد، والحسين بن أحمد، قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #، أنه كان يقول - في النفر يصيبون الصيد، وهم محرمون -: (فعلى كل واحد جزاؤه كاملاً). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · الجامع الكافي: قال القاسم #: في بقرة وحش يصيبه المحرم، قال: فيها بقرة.

  وفي النعامة، يذكر عن علي: أن فيها بدنة.

  وفي حمار وحش، ذكر عن علي # أنه قال: (فيه بدنة).

  وقال غيره: بقرة.

  وذكر عن علي # أنه قال: (في الظبي شاة مسنة، وفي الضبع شاة).

  وقالوا: في اليربوع، أو الضب عناق.

  قال القاسم: وفي الحمامة، وفي حمام الحرم شاة شاة.

  وفي فراخ الطير، ذكر عن علي # أنه قال: (في كل فرخ ولد شاة).

  وفي القطا، والهدهد، والعصفور، وأنواع الطير صغارها وكبارها يصيبه المحرم، قالوا: إن في ذلك قيمته.

  قال القاسم: وأفضل ما في هذا كله، وفي الحيوان الذي نهي المحرم عن إصابته إذا أصابه أن يحكم في تقديره، وتمثيله بمثله من النعم [ذوا عدل]⁣(⁣١)، كما


(١) ما بين المعقوفين من الجامع الكافي المطبوع الجزء الثالث ص ٥٠٤.